responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 331


37 - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار فلا يصح طلاق المكره والمضطر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ، فقلت : إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال ، فقال : غيبه ما استطعت وضعه مواضعه ، فقلت : فان حلفني بالطلاق والعتاق ، فقال : احلف له ، ثم أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال : ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو آكلها .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية ابن وهب ، عن إسماعيل الجعفي في حديث أنه قال لأبي جعفر عليه السلام : أمر بالعشار فيحلفني بالطلاق والعتاق ، قال : احلف له .
4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم " إلى أن قال : " وأنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار . الحديث .


الباب 37 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، أورد صدره أيضا في ج 8 في 2 / 19 من العتق . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 119 فيه : عن بعض أصحابه عن ابن أبي عمير . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 120 نقل المصنف معنى الحديث وزاد فيه : ( العتاق ) وتقدم تمام الحديث بألفاظه في 5 / 18 راجعه . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 119 يب : ج 2 ص 207 فيهما : ( لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا تجوز )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست