responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 329


شعيب . قال الصدوق يعني إذا طلق عنه وليه فأما ان يطلق هو فلا ، واستدل بما يأتي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره .
35 - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال :
ولم لا يطلق هو ؟ قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا : لم أطلق ، أولا يحسن أن يطلق ، قال : ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
( 28085 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة ، قلت فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة .
3 - عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه قال :


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من المقدمة وذيله وفى ج 5 في 2 / 66 من تروك الحج وفى ج 6 في 3 / 14 من عقد البيع . راجع 12 / 10 . الباب 35 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 302 ، أخرج نحوه عن الكافي والفقيه في 1 / 34 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 119 فيه : ( فان جهل وطلقها ) أورد ذيله أيضا في 4 / 29 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 119 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست