responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 328


عبد الكريم ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه ؟ قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها ؟
قال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الكريم بن عمرو ، ورواه الصدوق أيضا كذلك .
( 28080 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه ، فقال : لا يجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه ، قال : وما هو ؟ قال : قلت : الأحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز ، قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها ؟ قال : لا .
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج ، أيجوز له ذلك وهو على حاله ؟ قال : لا يجوز له .
7 - وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال :
لا يجوز .
8 - وباسناده عن حماد ، عن " بن خ ل " شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال : ما هو ؟ قال : فقلت :
الأحمق الذاهب العقل ، فقال : نعم . أقول : حمله الشيخ على ناقص العقل لا فاقده ، وعلى تولي الولي الطلاق . ورواه الصدوق باسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن


في 2 / 1 من الحجر وفى ج 8 في 3 / 21 من العتق راجعه . ( 5 ) يب : ج 2 ص 270 ، أخرج نحوه عن الكافي والتهذيب في ج 8 في 3 / 21 من العتق راجعه . ( 6 ) يب : ج 2 ص 270 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 270 ، أورده أيضا في 12 / 12 ( 8 ) يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 302 ، الفقيه : ج 2 ص 165 فيه : حماد بن عيسى عن شعيب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست