responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 327


34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لا عبد الله عليه السلام : رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى ، يجوز طلاق وليه عليه ؟ قال : ما له هو لا يطلق ؟ قلت : لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا : لم أطلق ، قال : ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي ورواه الصدوق بإسناده ، عن صفوان بن يحيى مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، وبريد ، وفضيل بن يسار ، وإسماعيل الأزرق ، ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : أن الموله " المدله خ ل " ليس له طلاق ولا عتقه عتق .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن


الباب 34 فيه : 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، الفقيه : ج 2 ص 165 ، اخرج نحوه عن الكافي والتهذيبين في 1 / 35 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، أخرجه عن موضع آخر منه مع اختلاف في الاسناد في ج 8 في 1 / 20 من العتق . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 119 : أورده أيضا في 3 / 32 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 119 ، يب : ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 302 فيهما ( عبد الملك ابن عمرو . عمر خ ) الفقيه : ج 2 ص 165 . أخرجه عن موضع آخر من الكافي باختلاف في ج 6

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست