responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 306


أسقط لفظ المتبين حملها . وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله ابن جبلة وجعفر بن سماعة ، عن جميل نحوه . وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج نحوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج مثله .
( 28005 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال : الغائب عنها زوجها والتي لم تحض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والحبلى ، والتي قد يئست من المحيض .
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها .
5 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل ، والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تبلغ المحيض . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، أورد صدره في 3 / 27 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 269 . ( 5 ) الخصال : ج 1 ص 145 . يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 26 و 27 ههنا و ب 26 من العدد .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست