نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 305
عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها ، قال : لا يقع بها طلاق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : هذا محمول على كونها حائضا أو في طهر جامعها فيه ذكره الشيخ ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه ، والحديث الأول قرينة على ما قلناه ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة . 25 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال وإن كان في الحيض أو في طهر الجماع . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست عن المحيض . 2 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : والتي قد يئست من المحيض . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه إلا أنه
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 103 ، يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 296 فيه : اشهد على تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 وذيله . الباب 25 فيه : 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 162 ، الفروع : ج 2 ص 104 ، يب : ج 2 ص 266 ، صا : ج 3 ص 294 . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 169 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 305