نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 307
26 - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض الا ما استثنى وان اتق ذلك . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، قال : يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتد امرأته من يوم طلقها . 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة عن بكير قال : اشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول : الغائب يطلق بالأهلة والشهور . ( 28010 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي حمزة مثله . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار مثله . 4 - وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن
الباب 26 فيه : 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 104 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 104 فيه : ( والشهود ) يب : ج 2 ص 267 فيه : ابن بكير . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، الفقيه : ج 2 ص 165 يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 295 فيهما : ( محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ) وفى الفقيه : محمد بن أبي حمزة عن إسحاق . وفيه : يطلق امرأته . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 104 ، فيه : ( ان معي امرأة ) يب : ج 2 ص 267 . فيه : ( معي خ ان امرأة ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 307