نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 298
أحل الله لك " فلا تجوز يمين في تحريم حلال ، ولا تحليل حرام ، ولا قطيعة رحم . 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي أسامة الشحام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا ، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلي ، فقال : مره فليمسكها فليس بشئ ، ثم التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوج ولها زوج . 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أبي الحسن عليه السلام رفعه قال : جاء رجل إلى عمر فقال : إن امرأته نازعته فقالت له : يا سفلة فقال لها : إن كان سفله فهي طالق ، فقال له عمر : إن كنت ممن يتبع القصاص ويمشي في غير حاجة ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ليس كما قلت إلي فقال له عمر : إيته فاستمع ما يفتيك ، فأتاه فقال له : إن كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلا فلا شئ عليك . أقول : هذا هو ظاهر في التقية . ( 27985 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني قال : احلف له ، قلت : فإنه يستحلفني بالطلاق ، قال : احلف له ، فقلت
( 3 ) يب : ج 2 ص 265 فيه : ( جعفر بن بشير " بشر خ " عن أبي أسامة الشحام " الحناط خ " ) صا : ج 3 ص 290 فيه : بشر بن جعفر عن أبي أسامة الحناط . ( 4 ) يب : ج 2 ص 89 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 120 فيه : ( فلم ير ذلك رسول الله شيئا ) أورد قطعة منه في 3 / 37 وأخرجه عن النوادر في 17 / 12 من الايمان مع اختلاف في ألفاظه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 298