responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 297


17 - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية فيه حديث مطلق غير مقيد بالتعذر وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي القراءة مما يدل على القيد .

18 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجهول يمينا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

17 - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية .
( 27980 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق . أقول : قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية لما تقدم من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي عربية ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة .
18 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجعول يمينا .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له .
2 - وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل قال : امرأته طالق ، ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا أبدا ، فقال : أما الحرام فلا يقربه أبدا ، إن حلف أو لم يحلف ، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عز وجل ، قال الله عز وجل : " يا أيها النبي لم تحرم ما


الباب 17 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 260 فيه : ( وهب عن حفص ) ولكنه مصحف . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 59 من القراءة في الصلاة . الباب 18 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 162 ، أورده أيضا في 1 / 13 وذيله في 1 / 12 . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 162 ، أخرج ذيله عن الفروع والتهذيب باسناد آخر عن ابن سنان في ج 8 في 7 / 11 من الايمان .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست