responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 296


عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطلاق أن يقول لها : اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق .
5 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . قال الشيخ : قوله :
اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله : أنت طالق ، وإلا فليس له معنى فإنه لا بد أن يقول : اعتدي لأني طلقتك فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول . انتهى .
ويحتمل أن يحمل على التقية أو على ما تقدم والله أعلم .
6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : قال : قد طلقها حينئذ .
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته ، اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه ، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول : أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث . قال الشيخ : أحاديث التخيير محمولة على التقية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة ، ويأتي ما يدل عليه .


( 5 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب . . ( 6 ) يب : ج 2 ص 260 . ( 7 ) الفقيه ، ج 2 ص 170 فيه : ( بانت منه وهو خاطب من الخطاب ) أورد تمامه في 15 / 41 تقدم ما يدل عليه وعلى عدم وقوعها بألفاظ أخرى في ب 36 مما يحرم بالمصاهرة و ب 15 ههنا ويأتي في ب 21 و 22 و 31 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست