responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 295


بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدي عدل ، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى .
2 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة : وإنما معنى قول الرسول : اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق انه لا تكون فرقة إلا بطلاق .
( 27975 ) 3 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، قال : هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين . ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مسلم على ما نقله العلامة في ( المختلف ) وترك قوله أو اعتدي . أقول : تقدم الوجه في قوله : اعتدي .
4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي


يشهد على قوله : اعتدى ؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدى ، قال ابن سماعة : غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول : اشهدوا اعتدى قال الحسن بن سماعة : ينبغي ان يجئ الشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عز وجل هذا على العباد ، وقال الحسن : ليس الطلاق الخ ) واختصره الشيخ . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 101 يب . . . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، المختلف : ص 304 يوجد فيه قوله : ( اعتدى ) يب : ج 2 ص 260 صا : ج 3 ص 277 فيه : وفى المختلف ونسخة من التهذيب : أو طلقها بائنة . أورد صدره أيضا في 5 / 15 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 277 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست