responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 288


عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم بعد إدراك .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشئ انه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح .
( 27950 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل .
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، قال : وقال علي عليه السلام : ولو وضع يده على رأسها .
8 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال : لاطلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك .
9 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قال : فلانة طالق إن تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق .


من آداب السفر . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 99 . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 99 ، أخرجه عنه وعن نوادر ابن عيسى في ج 8 في 3 / 5 من العتق . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 42 ، أخرجه أيضا في ج 8 في 5 / 5 من العتق ( 8 ) قرب الإسناد : ص 50 ، أخرجه أيضا في 6 / 5 من العتق . ( 9 ) يب : ج 2 ص 264 . ( ج 18 )

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست