نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 289
10 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى بن سالم " سام - بسام خ ل " عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألناه عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين " لك ملك خ ل " وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ، ولا يعتق إلا ما ملك ، ولا يتصدق إلا بما ملك . ( 27955 ) 11 - وعنه ، عن محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن سالم أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا يعتق إلا ما ملك ولا يتصدق إلا بما ملك . 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز . 13 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن حبيب بن أبي ثابت قال : كنت عند علي بن الحسين عليهما السلام فقال له رجل : إني قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوجها فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال : وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره .
( 10 ) يب : ج 2 ص 264 . ( 11 ) يب : ج 2 ص 264 فيه : محمد بن يحيى بن سام ( بسام خ ل ) . ( 12 ) يب : ج 2 ص 270 ، أورده أيضا في 7 / 34 . ( 13 ) مجمع البيان : ج 8 ص 364 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع ، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في 1 / 5 من العتق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 289