نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 287
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، فقال : ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك ، ولا يصدق إلا ما يملك . 3 - وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه في حديث ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل سمى امرأة بعينها وقال : يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح ذلك ؟ قال : فقال : إنما الطلاق بعد النكاح . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن حمران مثله . 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن قرواش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 99 ، فيه : ( للمساكين ) وفيه : ولا يتصدق الا بما يملك . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 99 صدر الحديث ، هكذا واللفظ من الاسناد الأول : ( كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليه السلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس منى : من هذا الشيخ ؟ فقال : مالك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ ؟ فقلت له : لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ ، فلذلك سألتك عنه : قال : فإنه علي بن الحسين عليه السلام ، قال : فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه وسلمنا عليه ، فقال له الرجل : ما ترى أصلحك الله في رجل سمى امرأة بعينها يوم يتزوجها ) ذيل الاسناد الأول : ( قال عبد لله : فدخلت أنا وأبى على أبى عبد لله جعفر بن محمد عليه السلام فحدثه أبى بهذا الحديث فقال له أبو عبد الله عليه السلام : أنت تشهد على علي بن الحسين عليه السلام بهذا الحديث ؟ قال : نعم ) وفى الاسناد الثاني : بعينها وقال : يوم يتزوجها هي طالق . ( 4 ) الروضة : ص 196 ، أخرجه بتمامه في ج 5 في 1 / 28 من أحكام الدواب وقطعة في 1 / 28
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 287