نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 286
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن الربيع الأقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق . وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 5 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الظهار وغير ذلك . 12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل فلا يصح الطلاق قبل النكاح وان علقه عليه . ( 27945 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل قال : كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك . ورواه في ( المقنع ) مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 98 . ( 4 و 5 ) يب : ج 2 ص 264 . راجع 5 / 10 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 14 و 6 / 18 و 1 / 38 ههنا وفى 16 / 3 من أقسام الطلاق و 1 / 3 من الظهار . الباب 12 فيه : 13 حديثا : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 162 ، المقنع : ص 38 فيه : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ) أورد صدره في 1 / 13 و 1 / 18 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 286