نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 23
9 - وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله : علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لان على الرجل مؤنة المرأة لأن المرأة بايعة نفسها ، والرجل مشتري ، ولا يكون البيع إلا بثمن ، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة . 10 - قال : وروي في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال : إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا ، لان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك . 11 وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
( 9 ) علل الشرائع : ص 17 ، عيون الأخبار : ص 245 . ( 10 ) علل الشرائع : ص 174 . ( 11 ) الخصال . ج 1 ص 74 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 1 / 27 من حد السرقة تقدم في ج 4 في 1 / 48 من المستحقين للزكاة : ان لا تؤدوا الزكاة الذين يغرمون من مهور النساء ، تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 53 من أحكام الدواب وفى ج 6 في ب 5 من الدين وذيله وفى 5 / 5 من الإجارة . راجع ههنا ب 12 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 23