نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 24
12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها ، فان مات قبل الدخول فلا مهر لها . ( 27065 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها . 2 - وباسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال : لا شئ لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها . 3 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا وفي ميراث الأزواج إنشاء الله .
الباب 12 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 3 ص 225 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 225 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 225 يأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول في 2 و 3 / 21 و ب 58 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 24