responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 22


حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تزوج امرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيرا أجره ، ومن باع حرا .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدة حدثوه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء .
6 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام : من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان .
( 27060 ) 7 - قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج .
8 - وباسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان ، يقول الله عز وجل له يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي ، وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبق لم حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد إن العهد كان مسؤولا . وفي ( الأمالي ) بالاسناد المذكور مثله ، وكذا جميع حديث المناهي ، وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه .


( 4 ) الفروع : ج 2 ص 22 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، أخرجه عنه وعن التهذيب بطريق آخر في ج 6 في 4 / 9 من الدين . ( 6 و 7 ) الفقيه : ج 2 ص 128 . ( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 197 ، الأمالي : ص 257 ( م 66 ) عقاب الأعمال : ص 46 راجعه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست