responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 21


عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى ، فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته ، وأحبط شرطهم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد نحوه .
3 - وقد تقدم حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي عليه السلام : لا أجل لك في مهرها ، إذا دخلت بها فأد إليها حقها . أقول : هذا محمول ، إما على الاستحباب ، أو على تسمية الاجل قبل العقد أو بعده ، لا في متن العقد ، وقد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط وغيره .
11 - باب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا .
( 27055 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن فضال عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن


فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى ان بيد الرجل بضع ) . ( 3 ) تقدم في 11 / 8 . تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله . الباب 11 فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 22 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 22 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست