responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 20


4 - قال : وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه .
( 27050 ) 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي قال : خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين ، فقال : أيها الناس لا تغالوا بصدقات النساء ، فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعله ، كان بينكم صلى الله عليه وآله يصدق المرأة من نسائه المحشوة وفراش الليف والخاتم والقدح الكثيف وما أشبهه ، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة ، واستحباب الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدم ويأتي .
10 - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل ، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الاجل إلى موت أو فرقة .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر


( 4 ) المبسوط : ص 352 والموجود فيه يخالفه لفظا راجعه . ( 5 ) السرائر : ص 484 فيه : كان يفعله بينكم راجع 2 / 25 من مقدمات النكاح و 14 / 8 ههنا وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 4 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 21 و 1 / 44 و ب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 وفى 2 / 40 و ب 44 . الباب 10 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، أورده أيضا في 3 / 8 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 28 فيه : ( سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمد ) يب : ج 2 ص 219 فيه : ( قضى علي عليه السلام في رجل ) وفيه : ( وان لم يجئ بالصداق

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست