responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 19


أقول : ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده ، وأن الدخول يوجب المهر وأنه لا يوجب إلا الجماع في الفرج ، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا ، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول والله أعلم .
9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ، واستحباب رده إليها ، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لأبيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه أنه روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم .
3 - قال : وتزوج الحسن عليه السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 : ويأتي ما يدل على وجوب أداء المهر ونيته الأداء في ب 11 وعلى جواز الدخول قبل اعطاء المهر في ب 10 و 12 و 13 و 22 و 25 وفى 4 / 28 و 2 / 40 راجع ب 48 و 59 ، ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة ان تهب زوجها المهر في ب 26 وعلى ان الدخول يوجب المهر في ب 54 . الباب 9 فيه 5 أحاديث وفى الفهرست : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 23 ، يب : ج 2 ص 216 ، صا : ج 3 ص 224 . ( 2 و 3 ) المبسوط : ص 352 كتاب الصداق .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست