نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 118
عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج نحوه . ( 27365 ) 14 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حمل الحسين عليه السلام ستة أشهر ، وأرضع سنتين وهو قول الله عز وجل : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . 15 - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب " عن إسماعيل بن إسحاق خ " ، عن إسماعيل بن أبان ، عن غياث عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين . أقول : هذا محمول على التقية ، وقد
( 14 ) المجالس والاخبار : ص 59 والاسناد هكذا : الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي ابن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القزويني قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال : حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال : أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال : حدثني أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال : حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم ( 15 ) الفقيه : ج 2 ص 167 ، روى العياشي في تفسيره 2 : 204 عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قوله : " ما تحمل كل أنثى " يعنى الذكر والأنثى " وما تغيض الأرحام " قال : الغيض ما كان أقل من الحمل " وما تزداد " ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ، وفى ص 205 عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " يعلم ما تحمل كل أنثى " قال : الذكر والأنثى " وما تغيض الأرحام " قال : ما كان دون التسعة فهو غيض " وما تزداد " قال : ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة الأشهر ، ان كانت رأت الدم خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 12 من غسل الميت وفى 1 / 55 / و 1 / 58 من نكاح العبيد ويأتي ما يدل عليه في ب 25 من العدد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 118