responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 117


( 27360 ) 9 - محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال : روت العامة والخاصة عن يونس ، عن الحسن أن عمر اتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إن الله تعالى يقول : " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا " ويقول : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإذا تمت " أتمت خ " المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر ، فخلا عمر سبيل المرأة .
10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه ، فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن رواه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير .
12 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل عن أبي العباس قال : قال : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو للأول .
13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن صالح


( 9 ) ارشاد المفيد : ص 109 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 295 ، الفقيه ج 2 ص 153 . ( 11 و 12 ) يب : ج 2 ص 295 . ( 13 ) يب : ج 2 ص 296 ، الفقيه : ج 2 ص 152 ، أورده أيضا بطريق آخر عن التهذيب والفقيه في 14 / 17 مما يحرم بالمصاهرة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست