نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 119
18 - باب استحباب إخراج النساء ساعة الولادة فيه حديث .
19 - باب ان من وطأ أمته ثم شك في وقت الوطي لم يجز له إنكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم .
تقدم في غسل الميت في أحاديث تغسيل السقط ما يدل على المقصود ، وتقدم ما يدل عليه هنا وفي المصاهرة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها . 18 - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لا يكون أول ناظر إلى عورة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال : لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته . 19 - باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد ، وان شرط عليها أن لا يطلب ولدها . 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن الحسين بن إسماعيل
الباب 18 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 86 ، يب : ج 2 ص 235 ، الفقيه : ج 2 ص 186 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 123 من مقدمات النكاح . الباب 19 فيه : حديث : ( 1 ) اكمال الدين : ص 274 فيه : ( ولا أنزلها منزلي ) فيه : قد حبلت قلت لها : كيف ولا اعلم انى طلبت منك الولد ، ثم غبت وانصرفت وقد أتت بولد ذكر فلم أنكره ولا قطعت عنها الأجرة ولا النفقة ولى ضيعة قد كنت قبل ان تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وسائر ولدى على أن الامر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي ، وقد أتت هذه بهذا الولد فلم ألحقه في الوقت المتقدم المؤبد فأوصيت ان حدث بي حدث الموت ان يجرى عليه ما دام صغيرا فإذا كبر أعطى من هذه الضيعة كملته مائتي دينار عن ( غير - خ ل ) مؤبد ولا تكون له ولا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله في ارشادي فيما علمت به وفى هذا الولد بما
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 119