نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 69
تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع أو غيره بغير بينة ولا شهود ؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلي تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على التقية 44 - باب جواز التزويج بغير ولى . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله . ( 25140 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل ابن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالي عليها ان تزويجها " تزوجها خ ل " بغير ولي جايز . ورواه الصدوق بأسانيده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة وبريد بن معاوية . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 31 هناك وذيله وفى 11 / 11 من المتعة . الباب 44 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، أخرجه عنه بالاسناد واسناد آخر وعن التهذيب في 4 / 3 من عقد النكاح . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، الفقيه : ج 2 ص 127 ، يب : ج 2 ص 220 سقط عنه لفظ ( ابن أبي عمير ) أورده أيضا في 1 / 3 من عقد النكاح . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 25 فيه : ( الحسن بن علي عن أبان ) أورده أيضا في 8 / 3 من عقد النكاح . يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 من عقد النكاح وذيله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 69