نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 70
45 باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فان فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين . 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله وزاد قال : إني سمعته يقول : تسع سنين أو عشر سنين . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى مثله مع الزيادة . 3 - قال الكليني : وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
الباب 45 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، الفقيه : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 229 و 239 ، الخصال ج 2 ص 45 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224 و 239 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب : ج 2 ص 224 و 239 . يب : ج 2 ص 229 ، الخصال : ج 2 ص 45 فيه : حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 70