نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 68
ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل قال : قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضي : ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود ، فأثبتم شاهدين فيما أهمل ، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد . 6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث . 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد ، فقال : أما فيما بينه وبين الله عز وجل فليس عليه شئ ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه . 8 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عمن ذكره ، عن درست ، عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إنما جعلت الشهادة في النكاح للميراث . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة مثله . 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس . 10 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث ، فقال لي : ما
( 6 ) يب : ج 2 ص 186 و 228 . ( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 127 . ( 8 ) علل الشرائع : ص 169 ، المحاسن : ص 319 فيه : إنما وضعت الشهادة للناكح . ( 9 ) قرب الإسناد : ص 109 ، أورده أيضا في 4 / 31 من المتعة . ( 10 ) قرب الإسناد : ص 110 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 68