responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 67


وذكر خطبة تشتمل على حمد الله والثناء عليه والوصية بتقوى الله ، وقال في آخرها :
ثم إن فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان وهو في الحسب من قد عرفتموه ، وفي النسب من لا تجهلونه ، وقد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خيرا تحمدوا عليه وتنسبوا إليه وصلى الله على محمد وآله وسلم أقول : والأحاديث المتضمنة لخطب النكاح الواردة من الأئمة عليهم السلام كثيرة .
43 - باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع واستحباب الاشهاد والإعلان .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إنما جعلت البينات للنسب والمواريث .
( 25130 ) 2 - قال : وفي رواية أخرى والحدود . 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله ، إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : يتزوج المرأة متعة .
4 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة ، قال :
لا بأس . 5 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن داود النهدي ، عن


الباب 43 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 23 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 23 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 23 ، يب : ج 2 ص 186 ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 23 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 23 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست