نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 610
مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره . أقول : ويأتي ما يدل على حكم الخنثى في المواريث ، وانه يعتبر بالعلامات الشرعية فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلا بطل العقد 14 باب ان الزوج إذا ظهر عنينا اجل سنة ، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ ، فان رضيت سقط الخيار ، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب . 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت . قال ابن مسكان : وفي رواية أخرى ينتظر سنة فان أتاها وإلا فارقته فان أحبت أن تقيم معه فلتقم . 2 وبالاسناد عن صفوان ، عن أبان ، عن عباد " غياث . يب يه صا " الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري ، ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى أقول : قوله : لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول ، ويكون مخصوصا بما عدا العيب المنصوص ، أو بالمتجدد بعد العقد ، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة .
الباب 14 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 . ظاهر كلام المصنف ان الشيخ رواه وما بعده عن محمد بن يعقوب ولكن لم نجدهما . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، يب : ج 2 ص 234 فيه : ( أبان بن غياث ) صا : ج 3 ص 250 . فيه : ( عن غياث ) وفيه : ( دفعة ) الفقيه : ج 2 ص 181 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 610