نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 611
3 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ، فقال : إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها . 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أتى امرأة " امرأته خ ل " مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني والذي قبله باسناده عن عمار الساباطي ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربصن به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت . 6 وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت . أقول : هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل والله أعلم . 7 وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : إذا تزوج الرجل
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، الفقيه : ج 2 ص 181 ، يب : ج 2 ص 234 ، صا : ج 3 ص 250 فيه : لا يقدر . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، الفقيه : ج 2 ص 181 ، يب : ج 2 ص 234 ، صا : ج 3 ص 250 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 234 ، ج 3 ص 249 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 65 عن صفوان وفيه : ( محمد بن قيس ) ولعله وهم من الكاتب . ( 6 ) يب : ج 2 ص 234 ، رواه أحمد في النوادر : ص 65 عن محمد بن الفضيل . ( 7 ) يب : ج 2 ص 234 ، صا : ج 3 ص 249 فيه : ( قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ) رواه أحمد في النوادر : ص 65 عن محمد بن الفضيل .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 611