responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 609


صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصى ، قال : جائز ، قيل له : انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذ منها ولذت منه ؟ قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منه غسل ؟ قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل : فله أن يرجع بشئ من الصداق إذا طلقها ؟ قال : لا . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته خصي دلس نفسه لامرة ما عليه ؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر . ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله : خصي ، ويحتمل صحة الروايتين وكونهما مسألتين .
6 وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعد ما دخل بها وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليهم بشئ من المهر ؟ وهل عليها عدة ؟ فلم يكن عندنا فيه شئ ، فرأيك فدتك نفسي ؟ فكتب : هذا لا يصلح .
( 26960 ) 7 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن مسعود عن محد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام


( 5 ) قرب الإسناد : ص 8 . 1 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 249 ، فيه . ( عن خنثى ) وفيه : يوجع ظهره وأذيق تمهينا وعليه المهر . ( 6 ) قرب الإسناد : ص 172 . ( 7 ) رجال الكشي : ص 243 فيه : زعم يونس ان ابن مسكان سرح مسائل إلى أبى عبد الله عليه السلام يسأله فيها وأجابه عليها من ذلك ما خرج إليه مع إبراهيم بن ميمون كتب إليه يسأله راجعه . راجع ب 44 من المهر ، و ج 8 : ب 2 و 3 من ميراث الخنثى .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست