responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 600


5 - باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

6 - باب حكم ظهور زنا الزوجة وحكم زناها قبل الدخول وبعده فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة وإلى مأتي وفيه رجوع الزوج بالمهر على من دلسها وليس فيه ان له الفسخ بظهور الزنا وفيما مر من حصر العيوب دلالة على عدمه وفيه ان زنت قبل الدخول حدت وفرق بينهما وحمل على استحباب الطلاق وعلى مدة النفي .

5 باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ، قال :
لا ترد الحديث . ورواه الكليني والشيخ كما مر .
2 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح ؟ قال : لا الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة وغير ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
6 باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،


الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 139 ، تقدم الحديث بالاسناد واسناد آخر عن كتب في 6 / 1 وذيله في 5 / 2 . ورواه أحمد في النوادر كما تقدم . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 245 ، أورد ذيله في 2 / 2 . وروى أحمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال : سألته عن المحدودة قال : لا يفرق بينهما يترادان النكاح ، قال : ولم يقض على في هذه ، ولكن بلغني في امرأة برصاء انه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 . الباب 6 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 65 عن ابن أبي عمير وفيه : كان ذلك له على وليها .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست