responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 585


( 26880 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها .
2 وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه .
3 وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس . أقول : حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى ويأتي .
4 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها ، قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام على ولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة .
78 باب ان المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ،


( 1 ) يب : ج 2 ص 307 فيه : ( الحسن بن سماعة ) صا : ج 3 ص 211 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 307 ، صا : ج 3 ص 212 فيه : الحسن بن محمد بن سماعة . ( 3 ) يب : ج 2 ص 307 ، صا : ج 3 ص 212 فيه : الحسن بن محمد بن سماعة . ( 4 ) يب : ج 2 ص 307 ، صا : ج 3 ص 212 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 مما يحرم بالمصاهرة . راجع ههنا 5 و 6 و 8 / 40 . الباب 78 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 307 ، الفقيه : ج 2 ص 147 ، أخرجه عن التهذيب في 1 / 60 من المهور .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست