نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 586
79 - باب حكم تزويج المكاتبة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المشروطة لا يجوز تزويجها حتى يؤدى جميع ما عليها .
80 - باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده فيه حديثان .
عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مأة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 79 باب حكم تزويج المكاتبة . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 80 باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده . 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان " الزيات الدقاق خ ل " قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها ؟ قال : فقال : لا بأس . 2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
راجع ب 24 و 43 . الباب 79 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 308 ، أخرجه أيضا في ج 8 في 6 / 6 من المكاتبة . يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 6 من المكاتبة . الباب 80 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 308 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 306 فيه : ( وهبه لها بغير طيب نفسها ) أورده أيضا في ج 8 في 2 / 1 من الاستيلاد
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 586