responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 586


79 - باب حكم تزويج المكاتبة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان المشروطة لا يجوز تزويجها حتى يؤدى جميع ما عليها .

80 - باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده فيه حديثان .

عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مأة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
79 باب حكم تزويج المكاتبة .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
80 باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان " الزيات الدقاق خ ل " قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها ؟ قال :
فقال : لا بأس .
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ،


راجع ب 24 و 43 . الباب 79 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 308 ، أخرجه أيضا في ج 8 في 6 / 6 من المكاتبة . يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 6 من المكاتبة . الباب 80 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 308 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 306 فيه : ( وهبه لها بغير طيب نفسها ) أورده أيضا في ج 8 في 2 / 1 من الاستيلاد

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست