responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 584


75 - باب جواز وطي الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات

76 - باب تحريم أمة المرأة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

77 - باب ان من جامع أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المصاهرة .

75 باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا .
76 باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني .
2 وباسناده عن عبد الله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
77 باب ان من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه .


الباب 75 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 307 . راجع ب 67 من مقدمات النكاح . الباب 76 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 307 فيه : ( عن فضالة ) أخرجه عن الفقيه في ج 9 في 1 / 8 من حد الزنا . ( 2 ) يب : ج 2 ص 307 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 وذيله و ب 32 ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 8 من حد الزنا . الباب 77 فيه 4 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست