نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 581
70 - باب ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الآخر فيه حديث وإشارة إلى ما مر
71 - باب حكم من اشترى أمة وأعتقها وتزوجها ومات ولم يخلف شيئا فيه حديث وفيه بطلان النكاح والعتق ورد الأمة والولد إلى البايع .
2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة ، قال : لا بأس . ( 26870 ) 3 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 70 باب ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الاخر . 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النكاح . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 71 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا .
( 2 ) يب : ج 2 ص 304 فيه : علي بن ( أبى خ ) أيوب . ( 3 ) يب : ج 2 ص 304 . راجع ج 6 : 1 / 16 مما يكتسب به . الباب 70 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 304 ، قرب الإسناد : ص 109 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 258 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 . الباب 71 فيه حديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 581