نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 582
72 - باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها فيه حديث .
73 - باب حكم أباق العبد وله زوجة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الأباق طلاق فلا ترجع إلا أن يرجع في العدة كالمرتد وفيه ان لها الفسخ ان شاءت
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز ، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك ، وأرى أنها رق لمولاها الأول ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أمه كهيئتها . 72 باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها . 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد " لها من السيد . خ " ثم مات السيد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة . 73 باب حكم إباق العبد وله زوجة . 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم وغيره
( 1 ) يب : ج 2 ص 305 و 308 في الموضع الأول : ( إن كان الذي اشتراه له مال أو عقدة تحيط ) وفيه : ( وان لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين ) أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناده عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام في ج 8 في 1 / 25 من العتق . الباب 72 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 306 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في ج 8 في 4 / 5 من الاستيلاد . الباب 73 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 306 ، الفقيه : ج 2 ص 146 راجعهما .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 582