responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 580


68 - باب تحريم وطئ الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

69 - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أبلها أو زوجها ويحل وطؤها وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

قلت : فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم ، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة ، فقال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية 8 محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
68 باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الإماء عشر : لا تجمع بين الام والبنت " إلى أن قال : " ولا أمتك ولك فيها شريك . ورواه الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
69 باب جواز شراء المشركة من المشرك وإن كان أباها أو زوجها ، ويحل وطيها ، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ، قال :
لا بأس .


( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 133 فيه : وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام . يأتي ما يدل على ذلك في ب 7 من العيوب . الباب 68 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 2 ص 304 ، الفقيه : ج 2 ص 145 ، أورد تمامه في 1 / 19 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 17 من بيع الحيوان وههنا في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة . الباب 69 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 2 ص 304 ، أورد أيضا في 8 / 47 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست