نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 560
واللحم معلق فقال . ما شأن هذا اللحم لم يطبخ ؟ فقالت : يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال : هو لها صدقة ، ولنا هدية ، ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت تحت زوج لها ثم ذكر مثله . 3 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، وعن محمد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت . 4 - وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان زوج بريرة عبدا . 5 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في بريرة ثلاث من السنن في التخيير ، وفي الصدقة ، وفي الولاء . 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وكذا حديث الحلبي وحديث بريد . 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال : تخير فإن
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 54 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 211 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 54 فيه : ثلاث من السنن حين أعتقت في التخيير . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 211 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 211 ، الفقيه : ج 2 ص 178 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 560