نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 559
ابن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضي أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مأة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله إلا أنه ترك ذكر الحد في بعض النسخ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 52 - باب ان الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها تخير فيه أم لا ؟ قال : نعم تخير فيه إذا أعتقت : ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان مثله . ( 26790 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال : أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه . وقال : وروى " وذكر . يب " أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال : إن شاءت أن تقر عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولائها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الولاء لمن أعتق ، وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت : ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله
تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 . الباب 52 فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، يب : ج 2 ص 211 ، أورد صدره في 1 / 53 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 54 ، الخصال : ج 1 ص 89 فيه : ( على بريرة فأهدته لنا ) يب : ج 2 ص 211 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 559