نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 561
شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته . ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه . 8 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته . 9 - وباسناده عن علي بن إسماعيل يعني الميثمي ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان لبريرة زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله : اختاري . 10 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها هل تخير المرأة إذا أعتقت أولا ؟ قال : تخير . 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ، ثم أعتقت قبل أن يطلقها ، قال : هي أملك ببضعها ، ( 26800 ) 12 - وباسناده عن محمد بن آدم ، عن الرضا عليه السلام أنه قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كان تحت عبد أو حر . 13 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي جميلة عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر . 14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين ، قضى فيما بأن الولاء لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
( 8 ) يب : ج 2 ص 211 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 211 . ( 10 ) يب : ج 2 ص 211 . ( 11 ) يب : ج 2 ص 211 . ( 12 ) يب : ج 2 ص 211 . ( 13 ) يب : ج 2 ص 211 . ( 14 ) فرب الاسناد ، ص 45 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 53 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 561