نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 546
أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك ؟ قال : لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها مثل " متى خ ل " ما أراد قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها ؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من نفسها يوم ، وللذي دبرها يوم ، فان أحب ان يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، وباسناده عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم مثله . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق : لا أبغي تقومني " للذي لم يعتق قومني وذرني كما انا . يب " وردني كما أنا أخدمك أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها له ذلك ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب نحوه . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجلين
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 فيه : ( لا أبغي ان تقومني وذرني ) يب : ج 2 ص 305 فيه : للذي ( للتي خ ) لم يعتق قومني وذرني ( لا أبغي تقومني ذرني خ ) . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 53 فيه : ( محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل ) اخرج نحوه عن الفقيه باسناده عن أبي الصباح وأبى بصير في 13 و 14 / 18 من العتق راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 546