نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 545
8 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الخياط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته ؟ قال : لان الابنة لا تنكح والابن ينكح ، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبيه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه . قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا ، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها . 41 - باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق ، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه وان كانت مدبرة ، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه ، قال : هو له حلال ، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت :
الباب 41 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 53 ، يب : ج 2 ص 305 و 185 فيه : ( عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب ) وفيه : ( برضى منها تزويجا ( بتزويج خ ) بصداق متى أراد ) وفيه : ( والنصف الآخر للباقي الذي دبرها ) وفيه : ( كما أجزت للذي " الذي خ " كان له نصفها ان أحد فرجها لشريكه قال ) الفقيه : ج 2 ص 147 ، اخرج قطعه منه عن الكافي والفقيه في 7 / 2 من عقد النكاح .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 545