نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 547
42 - باب جواز تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وانه يعطيها شيئا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها شيئا ولو درهما .
تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد ان تقومني ردني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال : لا ينبغي له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي ان يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه . 42 - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق الخفاف عن محمد بن أبي زيد ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أيسرك أن يكون لك قائد ؟ قلت : نعم ، فأعطاني ثلاثين دينارا ، وقال : اشتر خادما كسوميا فاشتراه ، فلما أن حج دخل عليه فقال له : كيف رأيت قائدك يا با هارون ؟ قال : خيرا ، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له : اشتر له جارية شبانية فان أولادهن فره ، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض " لبعض خ ل " ولد أبي عبد الله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 43 - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وانه يعطيها شيئا .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة . راجع ب 29 و 46 ، وأحاديث التحليل التي تقدمت في ب 31 و 32 وغيرهما مخصوصة بالأمة فلا يجوز في الحرة ولا في المبعضة راجع ب 34 وذيله أيضا . الباب 42 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 52 . راجع ب 43 و 44 . و ب 28 ففيه حكم الولد . الباب 43 فيه 3 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 547