responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 536


1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن فضيل مولى راشد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري ، فقال : إن كان يحل لي ان أحل لك فهو لك حلال ، فقال : ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك .
( 26710 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن عن الحسين أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له : أقول : ويأتي أيضا في انكار الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية والنقية والانكار ، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية غير معينة لما تقدم .
34 - باب انه لا يحل وطئ الجارية بمجرد العارية من غير تحليل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج قال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


( 1 ) يب : ج 2 ص 182 ، صا : ج 3 ص 138 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 184 و 242 . صا : ج 3 ص 137 . قوله : يأتي أراد به الباب 42 ولكن لا يدل عليه . الباب 34 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 141 ، أورد قطعة منه أيضا في 4 / 31 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست