responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 535


قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت الحديث .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له . قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا قالت له : إنها لك ما دون الفرج من خدمتها ، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل .
أقول : ويحتمل الحمل على التقية .
6 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته ؟ قال : لا حتى تهبها له إن عليا عليه السلام قد قضى في هذا ، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها ، فقالت : إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : إنما وهبتها لي ، فقال له علي عليه السلام : ائتني بالبينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها علي عليه السلام حدا وأمضى ذلك له . أقول : وتقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
33 - باب حكم تحليل الأمة للعبد .


( 5 ) يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 137 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 243 ، أورده باسناد آخر عنه في ج 9 في 4 / 8 من حد الزنا ، ونحوه عن الكافي باسناد آخر في 1 / 9 من حد القذف . تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 31 ، ويأتي ما يدل عليه في 4 و 5 / 35 و 2 / 36 ، وفى 5 و 7 / 37 ، ولعل كلمة الرجل في الروايات من باب المثل ، ويأتي ما يدل عليه أيضا في ج 9 في ب 8 من حد الزنا . الباب 33 فيه حديثان :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست