responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 537


2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج ، قال : لا بأس الحديث . أقول :
حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك .
35 - باب ان من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطي لم يحل له الوطي بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ، ونصف العشر ان كانت ثيبا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روي عنك أنك قلت :
إذا أحل الرجل لأخيه " فرج " جاريته فهي " فهو . يب " له حلال ، فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها ؟ قال : لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ، قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها . ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل نحوه إلى قوله :
عشر قيمتها .
2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله


( 2 ) يب : ج 2 ص 185 ، صا : ج 3 ص 141 ، أورد تمامه في 2 / 37 . راجع 5 / / 32 . الباب 35 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، الفقيه : ج 2 ص 147 ، يب : ج 2 ص 184 ، أورد صدره أيضا في 1 / 31 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، يب : ج 2 ص 184 ، أورد صدره أيضا في 1 / 31 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست