responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 534


32 - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له الا ان يعلم أنها تمزح .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سأل الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها ، فقال : ذلك له ، قال : فان خاف أن تكون تمزح قال : فان علم أنها تمزح فلا .
2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها " بيها . خ ل " فرج جاريتها ، قال : هو له حلال ، قلت : أفيحل له ثمنها ؟ قال : لا إنما يحل له ما أحلته له .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها ، فقال : ذاك لك ، قلت :
فان كانت تمزح ؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها ، فان علمت أنها تمزح فلا .
ورواه الشيخ باسناده ، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : أحلت لزوجها جاريتها ورواه باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي


الباب 32 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 147 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، يب : ج 2 ص 184 ، صا : ج 3 ص 136 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، يب : ج 2 ص 243 و 184 ، صا : ج 3 ص 136 ، أورده أيضا في 2 / 24 من عقد النكاح . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 48 ، أورده بتمامه في 2 / 36 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست