responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 525


( 26670 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبدين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك أله أن يفرق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول . وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
26 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الإجازة ، وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال : اني كنت مملوكا لقوم ، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول .
2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المكاتب قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل ، فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر


( 1 ) يب : ج 2 ص 306 ، الفقيه : ج 2 ص 146 فيه : عبد العزيز عن عبيد ( بن عبد خ ) تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 23 و 24 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 26 . الباب 26 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، يب : ج 2 ص 306 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، الفقيه : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 323 ، أورد صدره في 3 / 23 وفى ج 8 في 1 / 6 من المكاتبة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست