نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 524
بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : فان أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه . ورواه الصدوق بإسناده عن موسى ابن بكر مثله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . 4 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام مثله ، وزاد فيه : وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وحديث زرارة الذي دل على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة ، وحديث السكوني على علمها بالحال . 25 - باب ان العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في إجازة العقد وفسخه .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، الفقيه : ج 2 ص 144 ، يب : ج 2 ص 214 ، أورد ذيله أيضا في 1 / 6 من النفقات . راجع ب 23 ويأتي ما يدل عليه في ب 25 و 26 و 27 راجع 3 / 11 من العيون . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . الباب 25 فيه حديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 524